الحر العاملي

166

وسائل الشيعة ( آل البيت )

واحد من الاخوة قال : قلت : رجل ترك جده وأخته فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين ، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك اخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجدا ، فالجد أحد الاخوة والمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقال زرارة : هذا مما لا يؤخذ على فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ، وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 4 ) . [ 32738 ] 10 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك امرأته وأخته وجده ، قال : هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع ، وللأخت سهم ، وللجد سهمان . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) وكذا الشيخ ( 2 ) . ورواه الشيخ أيضا باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) . [ 32739 ] 11 - وعنه عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الاخوة مع الأب ( 1 ) - يعني : أبا الأب - يقاسم الاخوة من الأب والام ، والاخوة من الأب يكون الجد كواحد ( 2 ) من الذكور . [ 32740 ] 12 - وعنه عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن

--> ( 4 ) التهذيب 9 : 303 / 1081 ، والاستبصار 4 : 155 / 583 . 10 - الكافي 7 : 110 / 4 . ( 1 ) الفقيه 4 : 205 / 686 . ( 2 ) التهذيب 9 : 305 / 1088 ، والاستبصار 4 : 157 / 590 . ( 3 ) التهذيب 9 : 304 / 1083 ، والاستبصار 4 : 156 / 585 . 11 - الكافي 7 : 110 / 7 ، والتهذيب 9 : 304 / 1086 ، والاستبصار 4 : 156 / 588 . ( 1 ) في المصادر : الجد . ( 2 ) في الكافي زيادة : منهم . 12 - الكافي 7 : 111 / 11 ، والتهذيب 9 : 307 / 1096 ، والاستبصار 4 : 159 / 600 .